أنظمة التقاعد   
النظام العسكرى

يستحق العسكري معاشا عند نهاية خدمته في الحالات التالية:-

1.    الإحالة لبلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد بشرط إكمال سنة التجربة.

2.    من انتهت خدمته ولدية خدمه فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية عن ثمان سنوات .

3.    من اكمل خمسة وخمسين من العمر .

4.    المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبة ولدية خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاما منها ثمان سنوات خدمة عسكرية .

5.    من أنهيت خدمته لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولدية خدمة لا تقل عن خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمان سنوات بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء خدمته بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم .

6.    يسوى معاش المتوفى  ( بدون سبب العمل ) أو من أنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية على أساس 70% من راتبه الأخير أو على أساس خدمته المستحقة  أيهما أصلح له .

7.    من يصاب بعجز جزئي أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً بنسبة 80% من راتبه الأخير أو على أساس خدمته المستحقة أيهما اصلح له .

8.    المتوفى أثناء العمل وبسببه يستحق معاشاً كاملاً على أساس راتبه الأخير الذي يتقاضاه.

9.    من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر يستحق معاش على أساس راتب أعلى درجة من في سلم الرواتب للمرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة . أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجز جزئي أوجب ترك الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس الراتب .
 ويتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من 35 جزء من أخر راتب عند نهاية الخدمة كما يلي :

الراتب الأساسي الأخير x   عدد سنوات الخدمة/35    = المعاش المستحق

استحقاق المكافأة

  1 تتم تسوية المكافأة  في حالة إنهاء الخدمة  لأسباب غير تأديبية إذا كانت الخدمة أقل من 18 سنة ولم يبلغ السن النظامية للإحالة للتقاعد على أساس الخمس سنوات الأولى راتب شهر عن كل سنه والخمس سنوات التي تليها راتب شهرين عن كل سنة وما زاد راتب ثلاثة شهور عن كل سنة

2. أما في حالة إنهاء الخدمة  لأسباب تأديبية ولم تبلغ الخدمة  18 سنه ولم يبلغ  المنهي خدمته السن النظامية للتقاعد فيستحق مكافأة عل أساس راتب شهر عن الخمس سنوات الأولى وراتب شهرين عن ما زاد عن ذلك .